فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» [1] .

-الفائدة الثانية: يشترط لصحة اللعان ما يلي:

1 -أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.

2 -قيام الزوجية بين المتلاعنين, فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حُد حد القذف, ولا يشترط الدخول بالزوجة، فلو قذف امرأته قبل الدخول بها جاز ملاعنتها بالإجماع [2] .

3 -أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما أدعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان.

4 -أن يكون الزوجان مكلفين؛ أي بالغين عاقلين كما سيذكر ذلك المؤلف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن [3] .

5 -الإسلام أي يشترط لصحة اللعان إسلام الزوج، وهذا شرط عند الحنفية [4] ، والمالكية [5] .

(1) ررواه البخاري في كتاب الطلاق - باب من أَجاز طلاق الثلاث (4959) , ورواه مسلم في كتاب اللعان (1492) .

(2) الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (2/ 17) .

(3) الإجماع لابن المنذر، ص 85.

(4) الهداية مع فتح القدير (3/ 251، 252) .

(5) القوانين الفقهية، ص 241، والشرح الصغير (2/ 657، 665) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت