فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 2697

أوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=كلام المؤلف ما تحصل به الكسوة.

-فائدة: اشترط الفقهاء للتكفير بالكسوة شروطًا على اختلافهم في بعضها، فمن ذلك:

1 -أن تكون الكسوة على سبيل التمليك.

2 -أن تكون الكسوة بحيث يمكن الانتفاع بها، فلو كان الثوب قديمًا أو جديدًا، رقيقًا لا ينتفع به فإنه لا يجزئ.

3 -أن تكون مما يسمى كسوة، فتجزئ الملاءة والجبة والقميص ونحو ذلك، ولا تجزئ العمامة ولا السراويل على الصحيح عند الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] ، لأن لابسها لا يسمى مكتسيًا عرفًا بل يسمى عريانًا خلافا للشافعية [4] الذين أجازوا الكسوة بالعمامة والسراويل، لأنه يقع عليها اسم الكسوة.

4 -أن يعطى للمرأة ثوبًا ساترًا وخمارًا يجزئها أن تصلي فيه.

قلت: وسيأْتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح في كلام المؤلف عن ذلك.

(1) قوله «أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ» : هذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي تحصل بها الكفارة، وهي تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق.

وقد اشترط الفقهاء في الرقبة المجزئة في الكفارة ما يلي:

(1) المبسوط (8/ 153) .

(2) الشرح الكبير بهامش الدسوقي (2/ 132) .

(3) المغني (8/ 743) .

(4) حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج (4/ 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت