فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 2697

وَلا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلاَّ بِإِيْجَابٍ مِنَ الوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=من الوفاة.

وهل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو عمرة؟

نقول: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها.

إذًا القاعدة: «كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحًا» ، أما تعريضًا ففيه تفصيل [1] .

(1) قوله «وَلا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلاَّ بِإِيْجَابٍ مِنَ الوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ» : شرع المؤلف في بيان أركان عقد النكاح، ولم يذكر من أركان النكاح إلا ركنًا واحدًا بقسميه وهما «الإيجاب والقبول» ، وهما ركن واحد يسمى عند الفقهاء بالصيغة؛ والمؤلف لم يذكر إلا هذا الركن، ولم يذكر الركن الآخر وهما الزوجان الخاليان من الموانع كما ذكرهما غيره من الفقهاء؛ والمؤلف إنما ترك ذلك لوضوحه وظهوره لأنه لا يمكن أن يقول شخص تزوجت من غير زوج وزوجة، وقوله «إلا بإيجاب» : الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

فيقول - ولي المرأة -، كالأب، والأخ، وما أشبه ذلك: «زَوَّجْتك ابنتي» ، «زوجتك أختي» ، وسمي إيجابًا لأنه أوجب به العقد.

والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه، والذي يقوم=

(1) الشرح الممتع (12/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت