فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وذهب مالك [1] إلى أنه لا بأس بتأخر قبض الثمن يومًا أو يومين أو ثلاثة لأنها كالمجلس الواحد ومما يتسامح فيه.

والأظهر عندي: هو قول الجمهور، فلا بد أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قمنا من مكان العقد ومشينا جميعًا مثل أسلمت إليه بمائة ريال صاع من البر، ولكن ليس معي مائة ريال فمشينا جميعًا إلى أحد أصدقائي واستلفت منه مائة ريال وأعطيتها الرجل فهذا يجوز لأننا لم نفترق.

أما إذا افترقنا وذهب كل منا إلى مكان آخر فلا يجوز.

-الفائدة الأولى: هناك قاعدة: وهي أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا النسيئة، فإن كان بينهما ربا النسيئة لم يصح، لأن ما يجري فيه ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض, والسلم يشترط فيه التأخير وهذا من التضاد، فلو أسلمت برًا بتمرٍ لم يجز، ولو أسلمت ذهبًا بفضة لم يجز لأن هذه المذكورات مما يجرى فيها الربا.

-الفائدة الثانية: إذا قبض البعض ثم تفرقا ثم قبض البقية فهذه المسألة على قولين:

الأول: وهي ظاهر كلام الخرقي [2] أنه يبطل فيما قبض وفيما لم يقبض لأنه عقد على مبلغ واحد وإذا أبطل في بعضه بطل في جميعه.

الثاني: أنه يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، وهذا يجري على =

(1) حاشية الحرشي (5/ 202) .

(2) المغني (4/ 328)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت