فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2697

وَلَهُ بَيْعُهَا (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَلَهُ بَيْعُهَا» : لأنها ليست بأم ولد في المذهب وعلى قول من قال بأنها لا تعتق مطلقًا أي سواء مات سيدها أو لم يمت قبله فله أن يبيعها، أما من جعلها أم ولد كما هو في إحدى الروايات المذكورة آنفًا فإنه ليس له بيعها.

والله أعلم

انتهى الجزء الثالث بحمد الله

ويليه الجزء الرابع

ويبدأ بكتاب النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت