فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3 -أن يكون النفع مباحًا.

-الفائدة الثانية: حكم عقد العارية:

اختلف الفقهاء في حكم عقد العارية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] ، والشافعية [2] إلى أن عقد العارية عقد جائز للمعير أن يرجع في العارية متى شاء.

وذهب المالكية [3] في المشهور عندهم أنه ليس له استرجاعها قبل الانتفاع، وإن شرط مدة لزمته تلك المدة، وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية.

وذهب الحنابلة [4] أن للمعير أن يرجع ما لم يكن على المستعير ضرر في رجوع المعير كما إذا أعاره أرضًا ليزرعها فله الرجوع ما لم يزرع، فإن زرع لم يملك الرجوع فيها إلى أن ينتهي الزرع.

الراجح من الأقوال الذي يظهر لي أن الأولى هو القول بأن للمعير الرجوع في عاريته ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير، فإن كان فيه ضرر فينظر المدة اللازمة لانتهاء الغرض الذي يزول فيه الضرر، وذلك لما فيه من تحقيق الهدف من العارية.

-الفائدة الثالثة: في حكم إعارة العارية وإجارتها:

ذهب بعض الفقهاء منهم الحنفية [5] إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم=

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 767) .

(2) نهاية المحتاج (5/ 120) .

(3) بداية المجتهد (2/ 313) .

(4) المغني (7/ 350) .

(5) حاشية ابن عابدين (5/ 718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت