أَلفُ مِثقَالِ (1) ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (2) ، أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «أَلفُ مِثقَالِ» : شرع المؤلف في بيان مقادير الديات، فقال «ألف مثقال» أي من الذهب، وعبَّر بالمثقال دون الدينار، لأن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، بخلاف الدينار.
فمثلًا: الدينار السعودي ثمانية مثاقيل، بينما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي صدر الإسلام مثقالًا واحدًا، والمثقال يساوي «اثنتين وسبعين حبة شعير مقطوعة الطرفين» ، وهي تساوي «ثلاثة جرامات ونصف الجرام» ، كما تقدم في كتاب «الزكاة» ، وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه السعودي خمسمائة جنيه وواحد وسبعون وثلاثة أسباع جنيه، لأن زنة الجنيه مثقالان إلا ربع مثقال.
(2) قوله «أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» : أو هنا للتخيير، واثنا عشر ألف درهم تبلغ بالدراهم السعودية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ريال عربي.
(3) قوله «أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ» : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ فدية الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم وهي مائَتا بقرة، أو ألفا شاة، ودليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدية عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَي شَاةٍ» [1] . =
(1) رواه أبو داود في الديات - باب الدية كم هي (4545) قال الألباني: ضعيف، الإرواء (2244) .