فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 2697

ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فهو حلق، ويأخذ أجر المحلقين.

-فائدة (2) : الحكمة من الحلق أنه ذُل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم نؤمر به في غير الإحرام.

-فائدة (3) : إذا حلق لنفسه بنفسه: قال بعض أهل العلم بأنه فعل محظور.

والصحيح: أنه لم يفعل محظورًا بل حلق للنسك.

-فائدة (4) : هل يقصر بعض رأسه أم لابد من التعميم؟

الجواب: لابد أن يكون التقصير من جميع الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، أما ما يفعله بعض الناس حيث يأخذ بعض الشعر من الرأس أخذًا بقول بعض الفقهاء فهذا قول غير صحيح، بل لابد من أن يشمل التقصير جميع الرأس.

وأما المرأة فالمشروع في حقها أن تقصر من شعرها قدر أنملة الأصبع، وهي مفصل الأصبع، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباٌ.

(1) قوله (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءِ) : أي بعد حلقه يكون قد حل له كل شيء إلا النساء دليل ذلك ما رواه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ) [1] ، أي بعد الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير حلَّ له كل شيء إلا النساء.

وقد سبق أن قلنا أن التحلل الأول اختلف أهل العلم فيما يحصل به: فقيل =

(1) أخرجه أحمد - باقي مسند الأنصار (23951) ، وضعفه الألباني في الإرواء بزيادة - وحلقتم - (ج 4 رقم 1046) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت