فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 2697

وَالْجَمَّاءُ (1) ، وَالْخَصِيُّ (2) ، وَمَا شُقَّتْ أُذُنُهَا، أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا (3) ، وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُوْلَةً يَدُهَا الْيُسْرَى (4) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فأجازوا الأول ولم يجيزوا الثاني.

والصحيح عندي: جواز الأمرين.

-فائدة: ما قطعت إليته لا يجوز التضحية به إلا ما كان في أصل خلقته أنه بلا إلية كالغنم الاسترالية التي ليس لها إلية، فهنا يجوز الضحية بها.

(1) قوله (وَالْجَمَّاءُ) : أي ويجزئ الأضحية بالجماء، وتسمى الجلحاء، وهي التي خلقت بلا قرن.

لكن أيهما أفضل التضحية بذات القرن أم الجماء؟

الجواب: ذات القرن أفضل بلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين.

(2) قوله (وَالْخَصِيُّ) : وهو ما قطعت خصيتاه فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، أما إذا قطع مع الخصيتين الذكر فلا يجزئ ويسمى (الخصي المجبوب) .

(3) قوله (وَمَا شُقَّتْ أُذُنُهَا، أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا) : فتجزئ الأضحية بها، لكن حدد الفقهاء القدر الذي تجزئ فيه الأضحية عند شق أذنها وخرقه بالنصف كما ذكر المؤلف، أما ما زاد عن النصف فإنه لا يجزئ.

والصحيح: أن الأصل الإجزاء حتى يقوم الدليل على عدم الإجزاء، ومع قولنا بالجواز إلا أن مراعاة الأكمل في الأضحية هو الأفضل.

(4) قوله (وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُوْلَةً يَدُهَا الْيُسْرَى) : هذا هو السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال تعالى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) [1] ومعنى وجبت سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة، لأن الذابح يأتيها من =

(1) سورة الحج: الآية 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت