سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَهُمَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=يميل إليه في زاد المعاد لأن النصوص عامة ولم يستثن الله تعالى منها شيئًا، ولأن وقوع الطلاق من الحر والعبد على حد سواء, كل منهم يطلق راغبًا أو راهبًا, وكل منهم له تعلق بالمرأة, والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة, والآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم متضاربة مختلفة, فتطرح وتبقى على العموم» [1] .
(1) قوله «سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَهُمَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً» : نقول ذكرنا فيما سبق أن الزوجين لا يخلوان من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكونا حرين.
الثانية: أو أن يكونا رقيقين.
الثالثة: أو يكون أحدهما حرًا والأخر رقيقًا.
ومراد المؤلف هنا هو النوع الأخير, أي سواءً كان تحتهما حرة أو أمة وهذا القسم الأخير إما أن يكون الزوج حرًا والمرأة رقيقة, أو الزوجة حرة والزوج رقيق, وهل يمكن للعبد أن يتزوج حرة؟
نقول: نعم؛ ويكون كالحر تمامًا، وبدون شروط.
وهل المعتبر في عدد الطلاق بحسب الأزواج دون النظر إلى كونهم أحرارًا أو أرقاء؟
نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة: =
(1) الشرح الممتع (13/ 91) .