صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(3) الذكورية: فيشترط فيمن رأى الهلال أن يكون ذكرًا، وهذا هو قول المالكية [1] ، والشافعية [2] ، واختاره سماحة شيخنا بن باز [3] رحمه الله حيث قال:(اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل؟ على قولين: والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام مقام الرجال،
ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به).
وذهب الحنفية [4] ، وهو قول عند الشافعية [5] ، والحنابلة [6] أن المرأة إذا أخبرت برؤيتها للهلال قبل قولها لأنه خبر ديني أشبه الرواية والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة، وهذا هو الراجح عندي، وهو اختيار شيخنا [7] رحمه الله.
(4) البلوغ: فلا يقبل في رؤية الهلال المميز ولا الصبي الموثوق به، وهذا هو المذهب عند الشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
(1) قوله: (صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ) : هل المراد عموم الناس، أم هو خاص بطائفة معينة من الناس؟
نقول: هذه المسألة هي ما يسميها الفقهاء: (اعتبار اختلاف المطالع) :
(1) مواهب الجليل (2/ 382) .
(2) المجموع شرح المهذب (6/ 295) ..
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/ 62) .
(4) بداع الصنائع (2/ 81) .
(5) مغني المحتاج (1/ 420) ، المجموع (6/ 295) .
(6) الفروع (2/ 14) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 343) .
(7) الشرح الممتع (6/ 317) .
(8) المجموع شرح المذهب (6/ 286) .
(9) الإقناع (1/ 486) .