فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=معلومًا كسائر العقود ويكون معلومًا بالمشاهدة أو القدر أو الصفة ويجوز أيضًا أن يكون حالًا أو مؤجلًا كالعوض في البيع أو يكون بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا.

5 -الخروج عن شبة القمار، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة [1] فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كفء.

وذهب شيخ الإسلام [2] إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة، وبيان أن الراجح فيها ما رجحه شيخ الإسلام -رحمه الله-.

-الفائدة الثانية: حكم عقد المسابقة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية [3] ، والحنابلة [4] إلى أن عقد المسابقة جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتسابقين فسخه قبل الشروع في المسابقة.

وذهب المالكية [5] إلى أنه عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.

وذهب الشافعية [6] وهو الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه. =

(1) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (6/ 206) ، حاشية الدسوقي (2/ 210) ، مغني المحتاج (4/ 313 - 314) ، المقنع ومعه الشرح الكبير (15/ 21) .

(2) مختصر الفتاوى المصرية (520 - 521) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 206) .

(4) المغني (3/ 409) .

(5) حاشية الدسوقي (2/ 211) .

(6) مغني المحتاج (4/ 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت