فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=والراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن طلاق المكره لا يقع لقوة الأدلة عندهم.

أما أدلة الحنفية فهي إما أدلة مجملة لها مخصص, أو أدلة ضعيفة لا يحتج بها.

-الفائدة الأولى: في الشروط المعتبرة في الإكراه:

1 -أن يكون الإكراه من قادر كسلطان أو من تغلب كاللص ونحوه.

2 -أن يغلب على ظنه حصول ما هدده به إن لم يجبه إلى ما طلبه.

3 -أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك, وهل يشترط أن ينال منه بعذاب أو عقاب ونحوه أم يكفي التهديد فقط؟ قولان:

القول الأول: أنه لا يكون مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق ونحو ذلك.

القول الثاني: أنه لا يشترط ذلك بل يكفي التهديد من قادر على حصول ما هدد به.

-الفائدة الثانية: في حكم طلاق الغضبان:

الطلاق في الغضب له أحوال ثلاث:

الأولى: أن يكون الغضب يسيرًا بحيث لا يؤثر على إرادة الشخص ولا اختياره فطلاقه صحيح واقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت