فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2697

وَإِنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلى التَّأْبِيْدِ (1) ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ (2) ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَإِنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلى التَّأْبِيْدِ» : أي إن كان قد أسلم وقد دخل بالأم وابنتها فيجب عليه أن يفرق بينهما، ولا يبقى مع إحداهما، وعلة تحريم الأم وابنتها عليه لأن الأم أم زوجته وقد قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، وأما البنت فلأنها ربيبة مدخول بأمها، والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها وكلاهما محرمتان عليه على التأييد.

(2) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ» : أي إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك أربعًا وفارق بقيتهن لما جاء عن عثمان بن محمد بن أَبي سويد أَن رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لِغَيلان بن سلمة حين أَسلم وعنده عشر نسوةٍ «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» [1] .

(3) قوله «سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ» : أي فهو بالخيار في اختياره، فله أن يمسك الأخيرات ويطلق الأُوَلْ، وله أن يمسك الأُوَلْ ويطلق الأخيرات، وله أن يمسك الوسط ويطلق ما شاء، =

(1) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (1128) ، وابن ماجة - كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (1953) ، وصححه الألباني في الإرواء (1883) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت