فهرس الكتاب

الصفحة 2027 من 2697

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ(1)

وَهُوَ وَاجِبٌ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ (2) : أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكَ أَمَةً، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله -رحمه الله- «بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ» : الاستبراء لغة: طلب البراءة، لأن الهمزة والسين والتاء للطلب، كالاستعلام والاستجمار. وشرعًا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، هكذا عرفه العلماء شرعًا.

والصواب أن يقال: تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، وليس ببراءة رحم ملك اليمين فقط، لأن الاستبراء قد يكون في غير المملوكة، فمن وطئت بشبهة أو زنا فإنها تستبرأ بحيضة، وليس عليها عدة.

(2) قوله «وَهُوَ وَاجِبٌ فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ» : أي يجب طلب براءة الرحم، والعلم ببراءته في مواضع ثلاثة.

(3) قوله «أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكَ أَمَةً، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا» : هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه العلم ببراءة الرحم، وهو عند ملك أمة ببيع، أو هبة، أو سبي، أو غير ذلك. ومثلها يوطأ كالتي لها تسع فهذه «لَمْ يُصِبْهَا» أي لم يحل له أن يطأها حتى يعلم ببراءة رحمها، لأنها قد تكون حاملًا من مالكها الأول فتكون أم ولد، فيحصل الاستمتاع بأم ولد غيره، وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» [1] .

(1) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (1131) ، قال الألباني: حسن، الإرواء (2137) ، صحيح أبي داود (1874) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت