فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 2697

وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلا التَّزَوُّجُ وَلا التَّسَرِّيْ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب، ولا شك أن أقوى ما يكون به الاكتساب هو البيع والشراء.

وكذلك مما يملكه المكاتب السفر قريبًا كان أو بعيدًا فلا يشترط إذن السيد في سفره لأن السفر وسيلة لتحصيل مقصوده وهو العتق، فقد يكون في سفره مصلحة له تعينه على التكسب لأداء دين الكتاب.

فبالجملة المكاتب يملك كل ما فيه مصلحة ماله كالإجارة والاستنجار وأخذ الصدقة لأنه غريم, وسقى الزرع وحصاده، ونحو ذلك مما هو مباح ويعينه على سداد دينه.

(1) قوله «وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلا التَّزَوُّجُ وَلا التَّسَرِّيْ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» : أي لا يكون للمكاتب هذه الأمور الثلاثة إلا بإذن من سيده:

الأول: ليس له التبرع من ماله، فلا يحق له أن يهب أحدًا شيئًا من ماله ولا يحق له التصدق ولا أن يهدي أحدًا منه شيئًا لما في ذلك من الضرر على سيده, وذلك لأن التبرع بذلك يفوت عليه تحصيل العتق بسداد الدين فلم يصح.

الثاني: ليس له كذلك التزوج إلا بإذن من سيده، وذلك لما يحتاجه الزواج من كلفه مادية كمهر ونفقة من كسبه على زوجته، وربما عجز فرّق مرة أُخرى فيرجع إلى سيده ناقص القيمة, فإن أذن له سيده بذلك صح.

الثالث: التسري, أي ولا يجوز للمكاتب التسري، والتسري هو أن يشترى المكاتب أمة ويجامعها لأن في ذلك ضررًا على سيده ويفوت عليه مصلحة العتق, ولأن ملكه للأمة غير تام فمنع منه كالزواج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت