فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 2697

وَإِذَا عَرَّسَ عَلى بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ (1) ، وَإِنْ عَرَّسَ عَلى ثَيِّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَإِذَا عَرَّسَ عَلى بِكْرٍ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ» : الرجل إما أن يتزوج بكرًا أو ثيبًا, فإن تزوج بكرًا وكان تحته نسوة أخرى غيرها فإنه يقيم عند البكر سبع ليال عند دخوله بها ثم يقسم بينهن جميعًا, فيكون الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى, دليل ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- «السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» [1] ، وهذا دليل أثري، أما من جهة التعليل فلما يأتي:

أولًا: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من الثيب فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه.

ثانيًا: أن البكر أشد حياءً من الثيب, فجعلت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج، وهذا من حكمة الشرع [2] .

-فائدة: هل يلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير الجماع كسقوط ونحوه؟ الجواب: نعم تلحق بالبكر [3] .

(2) قوله «وَإِنْ عَرَّسَ عَلى ثَيِّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا» : أي كانت المدخول بها ثيبًا فإنه يكون عندها ثلاث ليال وهذا حقّها، دليل ذلك حديث أنس=

(1) رواه البخاري - كتاب النكاح - باب إِذا تزوج البكر على الثيب (5213) ، ومسلم - كتاب الرضاع - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إِقامة الزوج عندها عقب الزفاف (1461) .

(2) الشرح الممتع (12/ 438) .

(3) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت