فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 2697

فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا (1) ، وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ، جَازَ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

(1) قوله «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا» : عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» [1] ، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والحكمة في النهي عن ذلك أن بيعها قبل بدو صلاحها يجعلها معرضة لكثير من الآفات، فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، ويكون سببًا أيضًا في حصول الشحناء والبغضاء والحقد والحسد بين المسلمين, كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس فيه فائدة لعدم الانتفاع بها، وكذلك فيه قطع للتنازع والتخاصم بين المتعاملين وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم.

أما كيفية معرفة بدو الصلاح فيأتي - إن شاء الله - قريبًا.

(2) قوله «وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ، جَازَ» : لأن المسلمين على شروطهم لكن لا بد أن يبادر بالجذاذ أو الحصاد عند حصول بدو الصلاح ولا يجوز له أن يبقيها بقاءً يتضرر منه البائع فإذا وقَّت الجذاذ فلابد أن يجذ المبتاع الثمرة ولا يبقيها لما في ذلك من الضرر، وكذلك في الحصاد، وهنا فائدتان:

(1) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (2082) ، ومسلم - كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (2827) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت