ـــــــــــــــــــــــــــــ
=كالحجر على المجنون والسفيه والصغير مطلقًا لأموالهم.
وقسم لحظ غيره كحجر المدين المفلس لصالح غرمائه وحجر الرهن لحق المرتهن في العين المرهونة وحق المريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة حيث لا دين وحجر الرقيق لحق سيده.
-الفائدة التاسعة: الصغير يحجر عليه حتى يبلغ ويكون البلوغ كما ذكرنا سابقًا بالإنبات والإنزال وتمام خمس عشرة سنة في أصح قولي العلماء، وقيل سبعة عشر سنة، وقيل ثمانية عشر سنة، وتزيد الأنثى بالحيض.
-الفائدة العاشرة: الرشد هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال وبهذا يقول الجمهور [1] وقال الشافعي [2] إن الرشد هو صلاح في الدين والمال ولا يعتبر الإنسان رشيدًا بمجرد البلوغ بل لابد من ثبوت الرشد بعد الاختبار.
-الفائدة الحادية عشر: تصرفات الصبي على ثلاثة أقسام:
1 -تصرف نفع محض كأن يوهب أحد للصبي مالًا فلا ينبغي للولي أن يمنعه.
2 -تصرف غير محض مثل أن يريد الصبي إتلاف ماله فللولي أن يمنعه.
3 -تصرف يدور بين النفع والضر, كالبيع والشراء فهذا حسب الواقع فإن كان صالحًا فللولي أن يمضي ببيعه وشرائه وإن كان غير ذلك فله منعه.
(1) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا (2/ 782) .
(2) الأم للشافعي (3/ 191) .