وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا (1) ، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ (2) ، وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ (3) ، وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ (4) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» [1] .
(1) قوله «وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا» لكونه أكمل في التطيب وأحسن.
(2) قوله «وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ» التجمير هو التبخير أي يستحب تجمير أكفان الميت؛ وذلك لحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاثًا» [2] .
(3) قوله «وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ» وهذا أيضًا قول الشافعي [3] ، وخالف الحنفية [4] ، والمالكية [5] فقالا: لا يجوز ذلك. والصواب أنه إن كثر ذلك فإنه يؤخذ منها، فإن كان الشارب طويلًا وكذا أظفاره وشعر إبطيه طويلًا أخذ منه، أما إن كان شاربه عاديًا وكذا أظفاره فإنه لا يؤخذ منه.
أمَّا حلق العانة ونتف الإبط فالأولى تركهما لأنهما شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-.
(4) قوله «وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ» لئلا يقطع الشعر بالتسريح.
(1) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب السجود على الأنف - رقم (770) ، ومسلم في كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس - رقم (758) .
(2) أخرجه أحمد (29/ 62) رقم (14013) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (278) .
(3) روضة الطالبين (2/ 107) ، المجموع شرح المهذب (5/ 139) .
(4) بدئاع الصنائع (1/ 301) .
(5) مواهب الجليل (2/ 238) .