فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 2697

وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ (1) ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، عَصَى، وَلِزَمَتْهُ الكَفَّارَةُ الْمَذْكُوْرَةُ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فلا يجوز أقل من ستين, فإن تعذر كرر الكفارة على الموجودين بقدر ستين مسكينًا.

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس لأن الله تعالى قال: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، فذكر الأحكام ولم يذكر الله أي نوع يكون, فيرجع في ذلك لما جرى به العرف.

أما من حيث المقدار فهو مُدّ من البر, وهو ربع الصاع, والصاع يعادل «25 و 2» ، أي كيلوين وربع.

والصواب في الإطعام أنه إذا غَدَّى المساكين أو عشاهم أجزأه لقوله تعالى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، ولم يذكر قدرًا ولم يذكر جنسًا, فما يسمى إطعام فإنه يجزئ.

(1) قوله «وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ» : أي وكفارة الظهار في حكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فهي كفارة مغلظة.

(2) قوله «فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ، عَصَى، وَلِزَمَتْهُ الكَفَّارَةُ الْمَذْكُوْرَةُ» : لا خلاف بين الفقهاء أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق والصيام لقول الله تعالى في العتق والإطعام: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [1] ، فمن وطء زوجته قبل التكفير فقد=

(1) سورة المجادلة: الآية 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت