فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-الفائدة الخامسة: إذا شك في وجود الرضاع أو عدمه أو شك في كماله خمس رضعات وهذا كثير جدًا وليس هناك بينة، فلا يثبت الرضاع لأن الأصل عدمه لكن ينبغي ألا يكون بينهما نكاح احتياطًا للفروج لوجود شبهة الرضاع.

-الفائدة السادسة: يثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها معروفة بالصدق: وهذا رأى شيخ الإسلام [1] وغيره، فمتى قالت المرأة أنها أرضعت فلانًا أو فلانة خمس رضعات ثبت له حكم الرضاع من دون شهود، وقيل: لابد من الشهود.

-الفائدة السابعة: لو أدخل اللبن بحقنه مع الدبر فهل ينشر المحرمية؟

قولان للفقهاء: ذهب الإمام أبو حنيفة [2] ، والشافعي [3] ، وأحمد [4] أنها لا تحرم, لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة.

القول الثاني: وهو مذهب مالك [5] أنها تحرم.

والصحيح: القول الأول لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك، وهذا هو قول ابن قدامة [6] في المغني.

(1) الاختيارات الفقهية، ص 589.

(2) بدائع الصنائع (4/ 19) .

(3) روضة الطالبين (9/ 6) .

(4) المغنى (8/ 140) ، كشاف القناع (5/ 445) .

(5) الفواكه الدواني (2/ 1052) ، حاشية الدسوقي (2/ 503) .

(6) المغني (8/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت