فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2697

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» (1) ، وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» [1] : هذا الحديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، وهو عمدة في هذا الباب يؤخذ منه بعض الفوائد، ومنها:

1 -وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه كما ذكر المؤلف كاشتراط البقاء في دارها، أو بلدها، أو ألا يتسري عليها، وغير ذلك من الشروط المعتبرة لمصلحة أحد الزوجين.

2 -أن وجوب الوفاء شامل لجميع الشروط التي هي من مقتضي العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين.

3 -أن الوفاء بشرط النكاح آكد من الوفاء بغيرها لأن عوضها استحلال الفروج.

(2) قوله «وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ [2] ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» : نكاح المتعة عرفه المؤلف هنا بأن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة، أو يقول لها: «أمتعينى نفسك» ، فتقول: «أمتعتك» ، سواء قدر المتعة بمدة معلومة كأن يقول: «أتمتع بك يومًا، أو شهرًا، أو سنة» ، =

(1) أخرجه البخاري في الشروط - باب الشروط في المهر عند عقد النكاح (2721) ، ومسلم في النكاح - باب الوفاء بالشروط في النكاح (1418) ، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-.

(2) أخرجه البخاري في النكاح - باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا (5116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت