فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 2697

بابُ الرَّجْعَةِ(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله -رحمه الله- «بابُ الرَّجْعَةِ» : الرجعة في اللغة: اسم المرة من الرجوع بمعنى العود، وتفتح راؤها وتكسر والفتح أفصح.

والرجعة في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، أي أنه يراجعها ما دامت في العدة.

-الفائدة الأولى: دليل مشروعية الرجعة: الرجعة ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [1] ، وقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [2] ، فإن المقصود بذلك الرجعة.

أما السنة: فحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا» [3] .

أما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها=

(1) سورة البقرة: الآية 228.

(2) سورة البقرة: الآية 231.

(3) سبق تخريجه، ص 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت