فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 2697

وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ (1) ، وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله (وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ) : قياسًا على فدية الأذى؛ يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب.

والذي يظهر: أنه على الترتيب، فعليه شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

(2) قوله (وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) : وهذا بالإجماع قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ .. } [1] .

ففي الآية المذكورة أمور:

الأول: أنها دلت على وجوب الجزاء أو الفدية على من فعل ذلك متعمدًا فمن فعل ذلك ابتداء من غير سبب يبيح ففيه الجزاء المذكور في الآية.

الثاني: أن من فعل ذلك اضطرارًا إلى أكله يباح له أكله بلا خلاف، ويلزمه ضمانه لأنه إنما فعله لحاجة نفسه.

الثالث: إِن صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه.

الرابع: لو خلص صيدًا من سبع أو شبكه فتلف بذلك فلا ضمان عليه، لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به.

الخامس: هل المخطئ يعامل معاملة العامد في وجوب الجزاء؟

(1) سورة المائدة: الآية 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت