فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=القضاء والكفارة.

وقال الشافعي في أحد قوليه [1] لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.

والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية [2] ، واختيار سماحة شيخنا بن باز [3] رحمه الله أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهار رمضان (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) [4] ولأنه أفسد يومًا من نهار رمضان فلزمه قضاؤه.

-الفائدة الثانية: أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف ما ذهب إليه الشعبي والنخعي [5] أنه لا كفارة عليه إلا بالإنزال.

-الفائدة الثالثة: أن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان ذاكرًا متعمدًا، فإن كان مكرهًا، أو ناسيًا، فلا تجب عليه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

-الفائدة الرابعة: إذا جامع في غير صوم رمضان عامدًا أفسده، ويجب عليه القضاء إن كان واجبًا بغير خلاف، أما إن كان نفلًا ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء.

-الفائدة الخامسة: إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة، أما لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة.

(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 443) .

(2) المجموع (6/ 386) .

(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/ 302) . .

(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (1661) .

(5) المجموع (6/ 386) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت