فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 2697

وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآخَرَ (1) ، أَوْ أَوْصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى آخَرَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا (2) ، وَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِلأَوَّلِ، فَهُوَ لِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الأَوَّلِ (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآخَرَ» : صورة ذلك هو أن يوصي بدار مثلًا لفلان، ثم بعد فترة يوصي بنفس الدار لشخص آخر ولم يبين أنه فسخ الوصية الأولى، فيكون الموصَي به بينهما، لأنه لم يكن هناك ما يثبت رجوع الموصي في الوصية الأولى، ويمكن أن يكون أراد مشاركة الثاني للأول في الوصية وقال بعض الفقهاء بل تكون الوصية الثانية ناسخة للأولى، فإن أتى بها كانت للأخير منهما، لأنها تنافي الأولى.

(2) قوله «أَوْ أَوْصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى آخَرَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا» : في بعض النسخ فهما وصيان.

مثاله: أن يوصي بأن فلان وصى على أولادي بتربيتهم وتزويجهم، ثم أوصى بنفس الوصية لرجل آخر، فهما يشتركان فيما أوصى به إليهما.

وقيل: بل تكون الوصية لآخرهما، وتبطل وصية الأول.

والأظهر عندي: ثبوت الوصية للأول والثاني في المسألتين، وذلك لاحتمال أن يكون ناسيًا أو قاصدًا للتشريك بينهما، ولأن وصية الأول ثبتت يقينًا فلا نبطلها بالشك.

(3) قوله «وَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِلأَوَّلِ، فَهُوَ لِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الأَوَّلِ» : وهذا بالإجماع لأنه صرح بالرجوع في الوصية، والرجوع في الوصية كما سبق جائز، ولذا نقول لمن كتب وصية لشخص ثم بدا له بعد ذلك أن يستبدله بغيره ينبغي له أن يقول في وصيته هذه الوصية ناسخة لما قبلها، حتى لا تكون وصيتان ويحدث بذلك ارتباك للورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت