فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 2697

وَإِنْ وَصَّى بِجُزْءِ مُشَاعٍ، كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ، أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَثَةِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِجُزْءِ مُشَاعٍ، كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ، أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَثَةِ» : مثال ذلك ما ذكر المؤلف:

خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل فالمخرج ثلاثة تدفع للموصى له سهمًا ويبقى سهمان لكل ابن سهم.

2 ... 2 أبناء

1 ... 1 ÷ 3 موصى

هذا إذا انقسمت، أما إذا لم تقسم كأن يكون له ثلاثة فيبقى سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضربها في مخرج الوصية ثلاثة يصير تسعة للموصي له بالثلث سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة ويبقى ستة على ثلاثة لكل ابن سهمان.

6 ... 2 ... 3 أبناء

2 ... 1 ... 1 ÷ 3 موصي له

فتكون النتيجة 6 أسهم تقسم على الأبناء الثلاثة فيصبح لكل ابن سهمان والموصي له ثلاثة أسهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت