على العتيق وأولاده لمعتق الأب, لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا ولا وليًا في نكاح, فإذا عتق صلح الانتساب إليه, وعاد وارثًا ووليًا, لأن الولاء فرع النسب, والنسب إلى الآباء دون الأمهات, وإنما ثبت لموالى الأم لعدمه من جهة الأب, فإذا أمكن عاد إلى موضعه.
(4) قوله «وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الأَوْلادِ أَباهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ» : أي إذا أشترى أحد أولاد المعتقة الأحرار أباه الرقيق أو ملكه بهبة أو غيرها فإنه يعتق عليه بالملك، وهذا مجمع عليه عند عامة أهل العلم [1] .
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف (19/ 25 - 27) .