فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا ما ذهب إليه المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

وذهب الحنفية [4] إلى أن الطهارة للطواف واجبة وليست شرطًا، واستدلوا لذلك بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [5] ، ووجه الدلالة من الآية أن الأمر بالطواف مطلق لم يقيده الشارع بشرط الطهارة وهذا نص قطعي، أما حديث ابن عباس فإنه خبر آحاد ويفيد غلبة الظن فلا يقيد نص القرآن، لأنه دونه رتبة، فحملنا الحديث على الوجوب وعملنا به.

وقال شيخ الإسلام [6] لا تشترط الطهارة للطواف، بل ولا تجب له، بل هي مستحبة والأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه، وهذا هو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله [7] .

قلت: والأحوط عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف، وهو قول سماحة شيخنا ابن باز [8] وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة.

-فائدة (2) : متى أخر طواف الإفاضة عن أيام النحر أو أيام شهر ذي الحجة فإنه لا يسقط أبدًا، وهو محَّرم على النساء أبدًا إلى أن يعود فيطوف، ولا =

(1) الشرح الكبير (2/ 36) .

(2) مغني المحتاج (1/ 485) .

(3) المغني (5/ 222) .

(4) بدائع الصنائع (2/ 129) .

(5) سورة الحج: الآية 29.

(6) مجموع الفتاوى (26/ 199) .

(7) الشرح الممتع (7/ 261 - 262) .

(8) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (16/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت