فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 2697

فَإِنْ وَصَّى بِجُزْأَيْنِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَثَةِ (1) ، فَإِنْ رَدُّوْا، جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَلِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذلِكَ (2) ، وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلِلْمُوْصَى لَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ (3) ، وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَلآخَرَ بِثُلُثٍ، ضَمَمْتَ الثُّلُثَ إِلَى الْمَالِ، فَصَارَ أَرْبَعَةَ أَثْلاثٍ وَقَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ إِنْ أُجِيْزَ لَهُمَا، وَالثُّلُثُ عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا (4) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «فَإِنْ وَصَّى بِجُزْأَيْنِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَثَةِ» : هذا إذا أجازها الورثة لأنه كما سبق لا تجوز الوصية أكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة، فإن ردوها يعطى الموصى له الثلث فقط والثلثان للورثة.

(2) قوله «فَإِنْ رَدُّوْا، جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَلِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذلِكَ» : كما سبق بيان ذلك.

(3) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلِلْمُوْصَى لَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ» : كأن يوصي له بعبد معين قيمته مائتين وله غيره بمائة فله نصفه لأن ذلك قدر الثلث إلا أن يجيزه الورثة فيأخذ العبد كله.

(4) قوله «وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَلآخَرَ بِثُلُثٍ، ضَمَمْتَ الثُّلُثَ إِلَى الْمَالِ، فَصَارَ أَرْبَعَةَ أَثْلاثٍ وَقَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ إِنْ أُجِيْزَ لَهُمَا، وَالثُّلُثُ عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا» : أي إذا رد الورثة الوصية لكونها أكثر من الثلث فإنه يعطى الموصي لهما الثلث ويقسم بينهما أرباعًا ثلاثة أرباع للأول وربع للثاني، فإن أجاز الورثة الوصية قسم المال بينهما على أربعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت