فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لا يجوز بيع شيء منها إلا الجلد إن كانت الميتة مما يذكى فيجوز بيعه بعد الدبغ.

-الفائدة الثانية: هل يستثنى من الميتات شيء يجوز بيعه؟

نعم هناك ما يستثنى بيعه من الميتات كميتة السمك والجراد فيجوز بيعه لما جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» [1] .

-الفائدة الثالثة: هل يجوز بيع الميتة بعد تحنيطها؟

نقول الميتة نوعان:

الأول: ميتة الحيوان الذي يجوز تذكيته: كالإبل والبقر والغنم والطير كالحمام والعصفور، وكذا الدجاج والبط والأرانب.

فهذه يجوز تذكيتها حال الحياة فإذا حنطت بدون تذكية كأن تضرب بإبرة مثلًا ثم تموت فهذه لا يجوز بيعها لأنها تأخذ حكم الميتة التي لا يجوز بيعها.

وإن ذكيت بالسكين ذكاة شرعية فينظر هل فيها فائدة من بيعها أم لا؟

فإن كانت فيها فائدة فلا بأس ببيعها وشراءها، وإلا فلا.

الثاني: الحيوان الذي لا يجوز تزكيته كالحمار والبغل، وما لا يجوز أكله من الطيور والسباع، فهذا لا يجوز بيعه مطلقًا، ولا بيع شيء من أجزاءه سواء حنط أم لم يحنط.

(1) أخرجه أحمد (5723) ، وابن ماجة (3218) ، والبيهقي في السنن الكبري (1242) ، وخرجه الألباني في المشكاة (ج 2 رقم 4232) ، وقال: حديث جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت