فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 2697

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ(1)

وَهِيَ سَبْعَةٌ (2) : الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

(1) قوله «بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ» نواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته، وهي قسمان:

أحدهما: أحداث تنقض الوضوء بنفسها وذلك كالغائط والبول والمذي والفساء والضراط ودم الاستحاضة.

الثاني: أسباب وهي ما كان مظنة لخروج الحدث وذلك كالنوم واللمس.

وأما من حيث الحكم فهي نوعان: مجمع عليها ومختلف فيها كما سيذكره المؤلف.

(2) قوله «وَهِيَ سَبْعَةٌ» هذا على سبيل الاستقراء والتتبع على المذهب وإلا قد تكون أقل أو أكثر كما سنوضح ذلك إن شاء الله.

(3) قوله «الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» سواء كان معتادًا أو غير معتاد، فالمعتاد كالغائط والبول فهذا ينتقض بغير خلاف، قال الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ [2] . أما غير المعتاد كالدود والحصاة ودم المستحاضة وسلس البول، فهذه أيضًا ينقض الوضوء بها.

(1) سورة المائدة: 6.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب ما جاء في الوضوء - رقم (135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت