فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 2697

وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لا أغرب بعده مسلمًا» [1] .

والصواب عندي: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- [2] ، أي أنه لابد من الجمع بين الجلد والتغريب في إقامة حد الزنا لصراحة الأدلة التي تدل على ذلك.

(1) قوله «وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ» : هذا هو تعريف المحصن، والإحصان في اللغة: مصدر أحصنَ يُحصن إحصانًا، وهو في الأصل: المنع والحفظ والحياطة والحرز.

وقول المؤلف «قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ» : أي موصوفة بمثل صفات الذكر، قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [3] .

قال أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والمحصنات تطلق في القرآن على معانٍ، منها:

أولًا: المتزوجات يعني ذوات الأزواج.

ثانيًا: العفيفات عن الزنا.

ثالثًا: الحرائر.

(1) رواه النسائي - كتاب الأشربة - تغريب شارب الخمر (5581) ، وضعفه الألباني في سنن النسائي (8/ 319) رقم (5676) .

(2) الشرح الممتع (14/ 236) .

(3) سورة النساء: الآية 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت