فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2697

فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلى ابْنِهِمَا مِنَ النَّسَبِ (1) ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَةً، صَارَتْ بِنْتًا لَهُمَا تَحْرُمُ عَلى كُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا مِنَ النَّسَبِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-الفائدة الثالثة: قد يكون الرضيع له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وقد يكون له أم وليس له أب من الرضاع: وصورتها امرأة أرضعت طفلًا رضعتين فقط ثم أرضعته المرأة الثانية للرجل ثلاث رضعات فهذا له أب من الرضاع وليس له أم، وكذا لو تزوجت امرأة رجلين فأرضعت طفلًا من لبن زوجها الأول رضعتين ثم طلقت وتزوجت آخر ثم أرضعت نفس الطفل ثلاث رضعات من لبن الزوج الثاني فهذه أم للرضيع بلا أب له.

(1) قوله «فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ عَلى ابْنِهِمَا مِنَ النَّسَبِ» : أي فهذا المرتضع يكون ابنًا لمن أرضعته فيحرم على المرتضع ما يحرم على ابنها من النسب فيحرم عليه أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاع وبنت أخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وهكذا.

(2) قوله «وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَةً، صَارَتْ بِنْتًا لَهُمَا تَحْرُمُ عَلى كُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا مِنَ النَّسَبِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [1] : أي وهكذا إذا كانت المرتضعة طفلة فإنها تصير بنتًا=

(1) رواه البخاري في الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت (2645) ، ومسلم في النكاح - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1447) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت