فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2697

فِيْ مَجَامِعِ النَّاسِ، كَالأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ (1) ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دُفِعَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=والتعريف يكون بأن ينادي في المجامع التي وجدها فيه، أو في مجامع الناس كعلى أبواب المساجد، ولا يكون داخل المسجد بل على أبواب المساجد، وفي الأسواق ونحو ذلك.

والأمر بالتعريف للوجوب، لكن لا يلزم أن يعرفها في الليل والنهار ولا استيعاب الأيام بل يعرفها على المعتاد في كل يوم مرة أو مرتين أو في كل أسبوع مرة، وهكذا.

(1) قوله «فِيْ مَجَامِعِ النَّاسِ، كَالأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ» : هذه هي أماكن تعريف اللقطة، لكن تعريفها في مكان التقاطها مقدم على غيره لأنه مكان بحث صاحبها عنها، فإن عدم عرَّفها في هذه الأماكن المذكورة وهي مجامع الناس، أي الحافلة بالناس وبخاصة يوم الجمعة أو في الأسواق وبخاصة الأوقات التي يكثر فيها وجود الناس، ويمكن كذلك أن يقوم بوضع إعلانات على جدران المحلات ونحو ذلك، وتنوب وسائل الإعلام المختلفة في وقتنا الحاضر عن التعريف بمجامع الناس.

-فائدة: لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد كما يفعله بعض الناس لما ثبت عن أبى عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» [1] .

(2) قوله «فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دُفِعَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» : أي في أي وقت جاء=

(1) أخرجه مسلم - كتاب المساجد - باب النهى عن نشد الضالة في المسجد (1288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت