فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2697

لا يُحْصَدُ، إِلاَّ مَرَّةً، فَهُوَ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ (1) وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَالأُصُوْلُ لِلْمُشْتَرِيْ، وَالْجُزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِع (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «لا يُحْصَدُ، إِلاَّ مَرَّةً، فَهُوَ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ» : أي لا يدخل في العقد الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة إذا كان في الأرض كالبر والشعيرِ فهو للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع وهو المشتري دليل ذلك الحديث المتقدم.

(2) قوله «وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَالأُصُوْلُ لِلْمُشْتَرِيْ، وَالْجُزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِع» :

أي إذا كان الزرع مما يجز مرة بعد أخرى كالبرسيم والبقدونس والكراث أويلقط مرة بعد أخرى كالباذنجان والباقلاء والقثاء والخيار والطماطم وغير ذلك، فهذه أصولها للمشتري قياسًا على النخل إلا الجزة الأولى الظاهرة لما يحصد مرة بعد مرة أو لما يلقط مرة بعد أخرى للبائع لأنه يكون كالثمر المؤبر فيعطي حكمه، وأما إذا اشترط المشتري الحصول على الجزة الأولى فله ذلك.

قوله «وَالْجُزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ» : قياسًا على الثمرة المؤبرة ولا خلاف في ذلك لأنها ظاهرة في الحال ,لا تراد للبقاء , فلم يدخل في البيع إلا بالشرط كالثمرة المؤبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت