وَلا يَتَوَرَّكُ إِلاَّ فِيْ صَلاةٍ فِيْهَا تَشَهُّدَانِ (1) ، فِي الأَخِيْرِ مِنْهُمَا (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=التجافي كما في الركوع والسجود، والصحيح أن المرأة كالرجل كما ذكرنا في الأحكام وليس هناك دليل على التفريق.
(1) قوله «وَلا يَتَوَرَّكُ إِلاَّ فِيْ صَلاةٍ فِيْهَا تَشَهُّدَانِ» كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الصبح فليس فيه تورك، وهذا هو المذهب [1] وهو قول الشافعية [2] ، وذهب الحنفية [3] إلى أن جميع الجلسات في الصلاة هي الافتراش وقال المالكية [4] بأن هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصلاة هي التورك سواء في التشهد الأول أو الثاني أو الجلوس بين السجدتين.
والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية؛ لحديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - وفيه: « .. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنىَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» [5] ، وفي رواية «فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ» [6] .
(1) قوله «فِي الأَخِيْرِ مِنْهُمَا» لحديث أبي حميد - رضي الله عنه - السابق، والمراد بالتشهد الأخير ما يعقبه السلام فإذا سبق المأموم بركعة وجلس مع إمامه في التشهد =
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (3/ 581) .
(2) مغني المحتاج (1/ 172) .
(3) حاشية ابن عابدين (1/ 321، 341، 342) .
(4) حاشية الدسوقي (1/ 249) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب سنة الجلوس في التشهد - رقم (785) .
(6) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة - رقم (731) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 141) رقم (671) .