لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
-تنبيهان:
أولًا: يذكر الفقهاء باب الآنية عقب باب الطهارة لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء ولذلك يتبعون باب أحكام الآنية بباب المياه.
ثانيًا: الأصل في الآنية الحل لدخولها في عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [1] والآنية من الأرض، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوْهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلا تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوْا عَنْهَا» [2] .
(1) قوله «لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» لورود النهي بتحريم ذلك كما ذكر المؤلف من حديث حذيفة - رضي الله عنه -، وأيضًا لما جاء في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الَّذِيْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» [3] . والاستعمال هو أن ينتفع بها فيما استعملت له، والنهي هنا يقتضي التحريم، لكن هل هذا التحريم خاص باستعمالها في الأكل والشرب فقط، أم التحريم في الاستعمال مطلقًا؟ =
(1) سورة البقرة: 29.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم رقم (18030) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 12) رقم (19509) ، والدارقطني رقم (4445) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة - باب آنية الفضة - رقم (5311) ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء - رقم (2065)