فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 2697

الثَّالِثُ: أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ الأَمْرُ إِلى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالأَمْرُ عَلى ذلِكَ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «الثَّالِثُ: أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ الأَمْرُ إِلى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالأَمْرُ عَلى ذلِكَ» [1] : هذا هو الشرط الثالث، أي أن يكون المرتضع قد رضع خمس رضعات، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفي لفظ لهذا الحديث: «لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ» [2] .

ولا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدًا يحرمن. لكن اختلفوا فيما دون الخمس:

فذهب الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [5] أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصَّة واحدة, فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: =

(1) رواه مسلم في النكاح - باب التحريم بخمس رضعات (1452) .

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب من قال لا يحرّم من الرضاعِ إِلا خمس رضعات (1604) .

(3) بدائع الصانع (4/ 8) .

(4) بدية المجتهد (2/ 35) .

(5) المغنى المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت