ـــــــــــــــــــــــــــــ
=متعد باقتنائه له، وكذا لو اقتنى سنورًا يأكل الطيور، لأنه متعد باقتنائه له.
-الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والوزغ، وكل مؤذٍ وسبع مفترس كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب، ولا ضمان على قاتل ذلك كله.
ولا يجوز قتل النملة والهدهد، والنحلة والصرد كما سبق، ولا يقتل كذلك طير غير مؤذٍ إلا بحقه، وهو أن يأكله، أو يأكله غيره، أما قتله عبثًا فلا يجوز.
-الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية، فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل القاتل، وقد روي «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» [1] .
(1) رواه أبو داود - كتاب الديات - باب من قتل بعد أخذ الدية (4509) ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (971) .