فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فله أخذه وأخذ أرش العيب وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أي يقدر ثمن المبيع إذا لم يكن المبيع معيبًا ويقدره إذا كان معيبًا، والفرق بينهما هو الأرش.

وذهب شيخ الإسلام [1] إلى أنه إذا وجد في المبيع عيبًا فإما أن يأخذه مجانًا وإما أن يرده، أما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة، فالبائع يقول: «أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وإما أن ترده» أما الأرش فهذا يعتبر عقدًا جديدًا.

والأظهر عندي في هذه المسألة: هو أن للمشتري الخيار بين الإمساك بالأرش أو رده.

-الفائدة الأولى: إذا حصل بالسلعة عيب عند المشتري وبها عيب قبل البيع يريد ردها به، فقد اختلف في ذلك الفقهاء على قولين:

الأول: يمنع ردها بالعيب الأول، لأن العيب الجديد على مسئولية المشتري، وفي ردها ضرر، والضرر لا يزال بالضرر فتعين الإمساك وأخذ الأرش.

الثاني: له أن يردها بالعيب الأول، ويدفع للبائع ارش العيب الجديد، وإن أمسكها فله ارش العيب الأول وهذان القولان في المذهب [2] .

-الفائدة الثانية: إذا اختلفا المتبايعان في حدوث العيب فيقول البائع حدث عندك، ويقول المشتري بل حدث عندك، فبأي القولين نأخذ؟ =

(1) الأخبار العلمية من الاختبارات الفقهية، ص 186.

(2) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (11/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت