وَلا اسْتِرْقَاقُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا، وَيَجُوْزُ اسْتِرْقَاقُ سَائِرِ أَوْلادِهِمَا (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَلا اسْتِرْقَاقُ مَنْ وُلِدَ قَبْلَ رِدَّتِهِمَا، وَيَجُوْزُ اسْتِرْقَاقُ سَائِرِ أَوْلادِهِمَا» : أي أما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر، فلا يجوز استرقاقهم صغارًا لأنهم مسلمون، ولا كبارًا لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون، وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق، وأما من ولد بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد.