فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2697

إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو بهما معًا.

(1) قوله (إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ) : يعد الجماع من أعظم المفطرات تحريمًا وأشدها تكفيرًا، لكن يشترط لذلك شروط:

الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الثاني: أن لا يكون هناك مسقط للصوم كأن يكون مسافرًا وهو صائم فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة وإنما عليه القضاء فقط.

الثالث: أن يكون الجماع في الفرج، فإن كان قد جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف، لكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج.

فعن أحمد روايتان [1] ، أحدهما: تجب الكفارة، اختارها الخرقي والقاضي، وهو قول الإمام مالك [2] .

الثانية: لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة [3] ، والشافعي [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] اختارها شيخنا [6] رحمه الله، وهذا هو الراجح.

-الفائدة الأولى: إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلًا كان أو دبرًا فعليه=

(1) المغني (4/ 373) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 452، 453) .

(2) الشرح الصغير (2/ 250) .

(3) تبيين الحقائق (1/ 329) .

(4) المجموع (6/ 378) .

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 453) .

(6) الشرح الممتع (6/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت