ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الخصومة بل لو ذهب وكيل القبض إلى من عنده الحق ثم أنكر فهنا يرجع الوكيل للموكل ويخبره ويطلب توكيله في الخصومة.
-الفائدة الرابعة: الوكالة نوعان: وكالة خاصة ووكالة عامة.
الوكالة الخاصة: هو ما كان إيجاب الموكل فيها خاصًا بتصرف معين، كأن يوكل إنسانًا في بيع سلعة معينة، وفي هذه الحالة لا يكون للوكيل التصرف إلا فيما وكل به.
الوكالة العامة: كأن يقول الموكل للوكيل أنت وكيلي في كل شيء أو في القليل والكثير، وهذه محل خلاف بين الفقهاء:
وقد ذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] إلى صحة الوكالة العامة ولهم تفصيلات في ذلك.
وذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] إلى عدم صحة التوكيل العام لأنه يشترط أن يكون الموكل فيه معلومًا من بعض الوجوه حيث يقل معه الغرر ويحصل معه الخطر.
(1) البحر الرائق (7/ 840) .
(2) بداية المجتهد (2/ 272) .
(3) نهاية المحتاج (5/ 35) .
(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 302) .