فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 -هرب العامل، وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز وأما على قول من يقول أنها عقد لازم فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

2 -عجز العامل عن العمل وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه والأجرة عليه لأن عليه توفية العمل.

3 -موت كل واحد منهما أو جنونه على القول بأنها عقد جائز وأما مع اللزوم فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت أو جنونه.

4 -اتفاقهما على إنهائها برضاهما.

-الفائدة الثامنة: حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فأكثر الفقهاء من المالكية [1] ، والشافعية [2] ، وأصحاب الإمام أحمد [3] على أنها عقد لازم لأنها عقد معاوضة.

وقال بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد [4] ، وهو قول لبعض الشافعية [5] أنها عقد جائز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة.

والأرجح عندي: أنها عقد لازم، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- [6] .

(1) الشرح الكبير على أقرب المسالك (4/ 5) .

(2) الأم (3/ 250) .

(3) المغني مع الشرح الكبير (6/ 3) .

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق.

(6) الشرح الممتع (9/ 453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت