فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 2697

مَحْضًا كَانَ، أَوْ مَشُوْبًا إِذَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ (1) ، وَلا يَحْرُمُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ ثَلاثَةٍ (2) ، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لَبَنُ امْرَأَةٍ، بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=عند جمهور الفقهاء، بل قال بعضهم: حتى لو حقن عن طريق الدبر،

فكل ذلك يثبت به التحريم، وذلك لأن هذه المذكورات أعنى السعوط، والوجور، والجبن، والحقن كل ذلك يحصل به الرضاع, والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

(1) قوله «مَحْضًا كَانَ، أَوْ مَشُوْبًا إِذَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ» : أي سواء كان اللبن محضًا يعني صافيًا أي خرج من صدر المرأة إلى فيِّ الطفل, أو كان اللبن مشوبًا وهو الممزوج بالماء، أو الممزوج بلبن صناعي, فهو أيضًا ينشر الحرمة والمحرمية بشرط أن يكون هذا المخلوط مازال يسمى لبنًا, فإن وضع هذا اللبن في إناء فيه ماء كثير فإنه لا ينشر الحرمة ولا المحرمية لأنه لا يسمى لبنًا في العرف، ولا في العادة، بل يسمى ماء متغيرًا، وكذلك إذا خلط بلبن صناعي.

فالحاصل أن اللبن إذا خلط بغيره سواء كان ماءً أو لبنًا صناعيًا أو غير ذلك إذا كان باقيًا ظاهرًا فإنه ينشر الحرمة، وإن كان اللبن الصناعي هو الأكثر وهو الغالب فإنه لا ينشر الحرمة، هذا معنى كلامه -رحمه الله-.

(2) قوله «وَلا يَحْرُمُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ ثَلاثَةٍ» : أي لا يحصل الرضاع المحرم إلا بتحقق هذه الشروط الثلاثة.

(3) قوله «أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لَبَنُ امْرَأَةٍ، بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا» : هذا هو الشرط الأول، فلا تتحقق الحرمة والمحرمية في الرضاع إلا إذا كان اللبن من=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت