لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ «لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ» (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والأقرب: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لدلالة النص عليه.
(1) قوله «لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَال «لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ» [1] : نقول خلاصه فقه هذا الحديث أن صاحب النسوة إذا تزوج امرأة جديدة وعرّس بها قطع الدور, وأقام عندها سبعًا إن كانت بكرًا, وثلاثًا إن كانت ثيبًا, وتكون السبع والثلاث متتاليات كما سبق ولا يقضيها لزوجاته الباقيات, ثم يعود للدور بين زوجاته لحديث أنس -رضي الله عنه- المتقدم، وإن شاءت الثيب أن يقيم عندها سبعًا فعل, وقضى للبواقي من ضراتها لحديث أم سلمة المتقدم.
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح - باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (1460) ، عن أم سلمة رضي الله عنها.