وَقِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والقول الصحيح في هذه المسألة: ما ذهب إليه شيخ الإسلام [1] ، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي [2] ، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- [3] أن المثلى ما له مثيل أو مشابه، سواء كان مكيلًا أو موزونًا مصنوعًا أو غير مصنوع، فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي وعلى ذلك لو أن شخصًا كسر فنجالًا لشخص، فهل يلزمه أن يأتي بمثله لصاحبه؟
نقول: المذهب لا يلزمه، بل له قيمة فنجال لأنه مصنوع وكل ما دخل فيه صنعة يختلف، وعلى القول الصحيح أنه يلزمه أن يأتي بفنجال.
(1) قوله «وَقِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ» : أي إن لم يكن ضمانه بمثله لعدم وجود ما يماثله أو كان بعيدًا لا يستطيع الوصول إليه، وغير ذلك فإنه يلزمه قيمته، لكن هل تكون القيمة وقت الضمان أو وقت التعذر؟ على أقوال:
الأول: وهو المذهب [4] أن القيمة تكون وقت التعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل.
مثاله: لو أن شخصًا غصب سلعة معينة من شخص آخر ثم تلفت في يده وكان وقت غصبها في شهر محرم وكان لها مثل فلما جاء شهر ربيع فقدت من السوق أي لم يكن لها مثل في السوق ثم طالب صاحبها - يعني المغصوب منه - طالب الغاصب برد سلعته في شهر جمادى فلم يجد مثلها فأراد أن يرد =
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 252) .
(2) القواعد والأصول الجامعة، ص 68.
(3) الشرح الممتع (10/ 178) .
(4) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (15/ 255) .