فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 2697

وَلا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذلِكَ وَلا بَعْدَهُ (1) ، وَلا حَقَّ فِيْهَا لِعَاجِزٍ عَنِ القِتَالِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ (2) ، وَلا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تَنْقَضِيْ الحَرْبُ مِنْ مَدَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَلا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذلِكَ وَلا بَعْدَهُ» : أي والاعتبار في كونه عبدًا، أَو فارِسًا، أو راجلًا، أَو كافرًا، أَو مسلمًا حال الحرب ونشوب المعركة، فلو دخل دار الحرب فارسًا، ثم حضر الوقعة راجلًا حتى فرغت الحرب لموت فرسه أو شروده أو مرضه فله سهم راجل ولو صار فارسًا بعد الوقعة، اعتبارًا بحال شهودها، ولو دخل دار الحرب راجلًا ثم ملك فرسًا أو استعاره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلًا، لأن الفرس حيوان يُسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال، فيسهم له مع الوجود، ولا يسهم مع العدم، كالآدمي.

(2) قوله «وَلا حَقَّ فِيْهَا لِعَاجِزٍ عَنِ القِتَالِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ» : أي أما العاجز عن القتال من مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة، لأنه ليس من أهل الجهاد، أشبه العبد.

وقيل في ذلك تفصيل: فإن كان مرضه يسير لا يخرجه عن كونه من أهل القتال كالصداع والحمى لم يسقط سهمه، وإن خرج عن كونه من أهل القتال كالزمن والأشل سقط سهمه؛ لأنه ليس من أهل القتال والجهاد أشبه العبد.

(3) قوله «وَلا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تَنْقَضِيْ الحَرْبُ مِنْ مَدَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ» : أي فإذا جاء بعدها فلم يشهدها فلا سهم له، ولأنه قد جاء وقد ملكت وصارت للغانمين الذين حضروها فلم يبق له فيها نصيب, وروى أبو هريرة -رضي الله عنه- =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت